أحمد بن عبد الرزاق الدويش

143

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الذي يمر به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 884 ) س 1 : ماذا يقول العلماء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي ورد فيه خروجها إلى التنعيم للعمرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ورد فيه : " حتى أهل مكة من مكة ، ممن أراد الحج أو العمرة " ، وكيف نجمع بينهما ؟ بينوا لنا الرأي الصحيح الموافق للكتاب والسنة ، ومن أين يحرم أهل مكة للعمرة ، من الحل أم من مكة المكرمة ؟ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما . اه‍ . ج 1 : يحسن أن نذكر بعض روايات الحديثين تمهيدا للجمع بينهما ، وبيان ما يترتب على ذلك من ميقات الإحرام بالعمرة مفردة بالنسبة لأهل مكة ، ومن في حكمهم ممن كان داخل الحرم .

--> ( 1 ) سنن النسائي مناسك الحج ( 3059 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 3029 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 215 ) .